ابن عبد البر

295

التمهيد

ما تركنا فهو صدقة وإذا كان ما تخلفه صدقة فكيف يوصي مه بثلث أو كيف يشبه في ذلك بغيره وغيره لا تجوز له الوصية إلا بالثلث خاصة وما تخلفه هو صلى الله عليه وسلم بعده فصدقة كله على ما قال صلى الله عليه وسلم ووجه آخر وهو قول الله عز وجل * ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ) * والخير ههنا المال لا خلاف بين أهل العلم في ذلك ومثل قوله عز وجل * ( إن ترك خيرا ) * قوله * ( وإنه لحب الخير لشديد ) * 1 وقوله * ( إني أحببت حب الخير ) * 2 وقوله * ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) * 3 أالخير ( ب ) في هذه الآيات كلها المال وكذلك قوله عز وجل حاكيا عن شعيب صلى الله عليه وسلم * ( إني أراكم بخير ) * 4 يعني الغنى ( ج ) ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة وقال ما تركت بعدي صدقة وقال إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة